هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٧ - التاسع في دعوى القتل و ما يثبت به،
- [قَالَ: الدِّيَةُ] [١] بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
١٦٩ [٢] ٦- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ: إِنْ كَانَ عُرِفَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ: أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
١٧٠ [٣] وَ رُوِيَ فِي الْفَزْعَةِ بِاللَّيْلِ يُقْتَلُ فِيهَا رَجُلٌ أَوْ يُشَجُّ: أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَ كَذَا رُوِيَ فِيمَنْ مَاتَ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي زِحَامِ النَّاسِ، أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ.
١٧١ [٤] ٧- قَضَى (عليه السلام) أَنَّ مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
١٧٢ [٥] ٨- قَضَى (عليه السلام) فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ.
أقول: حمل على وجود اللوث، و تحقّق القسامة.
١٧٣ [٦] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ.
١٧٤ [٧] وَ رُوِيَ: أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ.
١٧٥ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ وَ نَفَرٌ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ [٩] قَوَدٌ، وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ، عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ.
[١] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٢] الوسائل ١٩: ١٠٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٩: ١١٠/ ٣ و ٤ و ٥.
[٤] الوسائل ١٩: ١١١/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ١١٢/ ٥.
[٦] الوسائل ١٩: ١١١/ ١.
[٧] الوسائل ١٩: ١١٢/ ٤.
[٨] الوسائل ١٩: ١١٣/ ٧.
[٩] ليس في ج ١.