هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨ - السابع في اجتماع الفروض الممكنة و الثنائيّة
٨- الأختان لأب أو للأبوين.
قال تعالى فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ [١].
٩- الامّ مع عدم الولد و الإخوة.
قال تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [٢].
١٠- الاثنان فصاعدا من الإخوة و الأخوات للأمّ.
قال تعالى فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ [٣].
١١- أحد الأبوين مع الحاجب من الولد و الإخوة.
قال تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ [٤].
و قال تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [٥].
١٢- الواحد من كلالة الأمّ مطلقا.
قال تعالى وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [٦] و تأتي تفاصيلها و بعض أحاديثها إن شاء اللّه.
السابع: في اجتماع الفروض الممكنة و الثنائيّة
منها اثنا عشر ١- النصف مع مثله كزوج و أخت لأب.
٢- النصف مع الربع كزوجة و أخت لأب أو زوج و بنت.
٣- النصف مع الثلثين كزوج و أختين لأب لكن يدخل النقص على الأختين.
[١] النساء: ١٧٦.
[٢] النساء: ١١.
[٣] النساء: ١٢.
[٤] النساء ١١.
[٥] النساء ١١.
[٦] النساء: ١٢.