هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥ - المسألة الرابعة
سَرَّحَهُ، قَالَ: يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَكَّاهُ.
٢٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْكَلْبِ: إِنْ أَدْرَكْتَ صَيْدَهُ فَكَانَ فِي يَدِكَ حَيّاً فَذَكِّهِ، فَإِنْ عَجِلَ عَلَيْكَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ فَكُلْ.
وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ، حُمِلَ عَلَى عَدَمِ إِدْرَاكِ التَّذْكِيَةِ.
٢- إذا اشترك في قتل الصيد كلب معلّم [٢] و غيره أو اشتبه قاتله منهما لم يحلّ
إلّا أن يدرك ذكاته لما مرّ.
٢٨ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي صَيْدِ الْكَلْبِ: إِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
٢٩ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلَابَهُمْ وَ هِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا فَدَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ فَاشْتَرَكَتْ جَمِيعُهَا فِي الصَّيْدِ، فَقَالَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.
٣٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَ شَارَكَهُ كَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ.
٣- لا يحلّ صيد الكلب الذي ليس بمعلّم
إلّا أن يعلّمه عند إرساله لما مرّ.
٣١ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا قَتَلَتْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِنْهُ، وَ مَا قَتَلَتِ الْكِلَابُ الَّتِي لَمْ تُعَلِّمُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ.
٣٢ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي صَيْدِ الْكَلْبِ: إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ يُعَلِّمُهُ فِي سَاعَتِهِ حِينَ يُرْسِلُهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ.
[المسألة الرابعة]
٣٣ [٨] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ
[١] الوسائل ١٦: ٢١٤/ ٣.
[٢] الأصل: المعلّم.
[٣] الوسائل ١٦: ٢١٥/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٢١٥/ ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ٢١٥/ ٣.
[٦] الوسائل ١٦: ٢١٨/ ١.
[٧] الوسائل ١٦: ٢١٨/ ٢.
[٨] الوسائل ١٦: ٢١٨/ ١.