هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦ - ٨- لا بدّ من التسمية عند إرسال الكلب
فَيَأْخُذُهُ وَ لَا يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ بِهَا، أَ فَيَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ قَالَ اللَّهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [١].
٣٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى صَيْدٍ فَأَدْرَكْتَهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ حَدِيدَةٌ تَذْبَحُهُ بِهَا فَدَعِ الْكَلْبَ يَقْتُلُهُ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ.
٥- يجوز الأكل من صيد الكلاب الكرديّة المعلّمة كالسلوقيّة
لما مضى و يأتي.
٣٥ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ [٤].
[الكلب الأسود البهيم لا يؤكل من صيده]
٣٦ [٥] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
٧- إذا صاد الكلب و قتل من غير أن يرسله أحد لم يحلّ صيده.
٣٧ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ [٧] وَ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ، أَ يَأْكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا.
٨- لا بدّ من التسمية عند إرسال الكلب
فإن تركها عمدا لم يحلّ صيده لما مرّ.
٣٨ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَادَ الْكَلْبُ وَ قَدْ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ، وَ إِنْ صَادَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ وَ هَذَا مِمَّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ [٩].
٣٩ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْهُ.
[١] المائدة: ٤.
[٢] الوسائل ١٦: ٢١٩/ ٣.
[٣] الوسائل ١٦: ٢٢٤/ ١.
[٤] سلوق: أرض باليمن، و في التهذيب: قرية باليمن و الكلاب السلوقيّة: منسوبة إليها (اللسان: سلق).
[٥] الوسائل ١٦: ٢٢٤/ ٢.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٢٤/ ١.
[٧] أفلت من الانفلات: التخلّص من الشيء فجأة (اللسان: فلت).
[٨] الوسائل ١٦: ٢٢٥/ ١.
[٩] المائدة: ٤.
[١٠] الوسائل ١٦: ٢٢٦/ ٥.