هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨ - الثالث في الشهادة باستصحاب بقاء الملك و عدم المشارك في الإرث
٤٢ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شُهُودُ الزُّورِ يُجْلَدُونَ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ، ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ، وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يُعْرَفُوا وَ لَا يَعُودُوا.
[الحادي عشر]
٤٣ [٢] ١١- رُوِيَ: إِنْ تَابُوا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ.
[الثاني عشر]
٤٤ [٣] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ فَيَجْحَدُهُ، وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ، يَجُوزُ لَنَا إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ إِذَا خُشِيَ ذَهَابُهُ؟ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ التَّدْنِيسِ (التَّدْلِيسِ خ ل).
٤٥ [٤] وَ رُوِيَ: لَا تُؤْسِرُوا [٥] أَنْفُسَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَةِ الزُّورِ، فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ [٦] فِي دِينِهِ، وَ لَا مَأْثَمٍ [٧] مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ، أَوْ سَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ، كَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُ.
الثالث: في الشهادة باستصحاب بقاء الملك و عدم المشارك في الإرث
و بالملك لصاحب اليد، و قد مرّ في القضاء
٤٦ [٨] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَنْ
[١] الوسائل ١٨: ٢٤٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٨: ٢٤٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٤٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٤٧/ ٢.
[٥] الأصل: لا تؤثروا، و جاء في هامش الفروع «لا تؤسروا» يحتمل أن يكون مشتقا من اليسار أيّ لا تجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزّور. أو من الأسر على التّهديد أيّ لا تشهدوا بالزّور فتحبس أنفسكم و أموالكم بسببها إلخ، الفروع ٧: ٤٠٢- و أمّا في هامش الوسائل فقد قال بعد ذكره ما أوردناه: فالمناسب لا توتروا أنفسكم و هو الصّحيح قطعا من الوتر، يقال: وتره حقّه و ماله، نقصه إيّاه و في التّنزيل «و لن يتركم أعمالكم» فراجع، و لعلّ ما ورد في نسخة الأصل هو مصحف لا توتروا.
[٦] الوكف: أصله في اللّغة الميل و الجور، و ما عليك في هذا وكف أي عيب، و الوقوع في المأثم و العيب (اللّسان: وكف).
[٧] ج ١ و ٢: يأثم.
[٨] الوسائل ١٨: ٢٤٥/ ١.