هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠ - الثاني
١٢٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ فِي حَاجَةٍ فَكُلْ كِسْرَةً بِمِلْحٍ، فَهُوَ أَعَزُّ لَكَ وَ أَقْضَى لِلْحَاجَةِ.
السابع: في غسل اليدين قبل الطعام و بعده،
و أحكامه سوى ما مرّ اثنا عشر
١- يستحبّ غسلهما في الحالين.
١٢٤ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذِيبَانِ الْفَقْرَ [٣].
١٢٥ [٤] وَ قَالَ [٥] الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَزِيدَانِ فِي الرِّزْقِ.
١٢٦ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْوُضُوءُ [٧] هَهُنَا غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ.
١٢٧ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِي سَعَةٍ، وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ.
١٢٨ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ، فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ.
[الثاني]
١٢٩ [١٠] ٢- قَالَ (عليه السلام): الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَبْدَأُ صَاحِبُ [١١] الْبَيْتِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَ أَحَدٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ بَدَأَ بِمَنْ عَلَى يَمِينِ الْبَابِ حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً.
١٣٠ [١٢] وَ رُوِيَ: إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ بَدَأَ بِمَنْ عَلَى يَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ يَكُونُ آخِرَ مَنْ يَغْسِلُ يَدَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالصَّبْرِ عَلَى الْغَمَرِ وَ يَتَمَنْدَلُ عِنْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.
[١] الوسائل ١٦: ٤٩١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٤٧٠/ ١.
[٣] سقط هذا الحديث من رض و ج ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ٤٧١/ ٢.
[٥] رض و ج ٢: قال.
[٦] الوسائل ١٦: ٤٧٣/ ١٧.
[٧] ليس في رض و ج ٢.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٧١/ ٥.
[٩] الوسائل ١٦: ٤٧٢/ ١٠.
[١٠] الوسائل ١٦: ٤٧٤/ ١.
[١١] الأصل: لصاحب.
[١٢] الوسائل ١٦: ٤٧٤/ ٢.