هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥ - الثاني عشر في الأحكام، و هي اثنا عشر
٢٣٨ [١] وَ أُتِىَ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِخِوَانِ فَالُوذَجٍ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ نَظَرَ إِلَى صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ، فَوَجَأَ بِإِصْبَعِهِ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ [٢] أَسْفَلَهُ ثُمَّ سَلَّهَا، وَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ تَلَمَّصَ [٣] إِصْبَعِهِ، وَ قَالَ: إِنَّ الْحَلَالَ طَيِّبٌ وَ مَا هُوَ بِحَرَامٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُعَوِّدَ نَفْسِي مَا لَمْ أُعَوِّدْهَا، ارْفَعُوهُ عَنِّي [٤] فَرَفَعُوهُ.
٢٣٩ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: مُدُّوا أَيْدِيَكُمْ، فَمَدُّوا أَيْدِيَهُمْ وَ مَدَّ يَدَهُ، ثُمَّ قَبَضَهَا وَ قَالَ: إِنِّي ذَكَرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لَمْ يَأْكُلْهُ [٦] فَكَرِهْتُ أَكْلَهُ.
٢٤٠ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يُنْخَلُ [٨] لَهُ طَعَامٌ، وَ قَالَ: بِأَبِي وَ أُمِّي مَنْ لَمْ يُنْخَلْ لَهُ طَعَامٌ وَ لَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَ كَانَ يَجْعَلُ جَرِيشَ الشَّعِيرِ فِي وِعَاءٍ وَ يَخْتِمُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخَافُ هَذَيْنِ الْوَلَدَيْنِ أَنْ [٩] يَجْعَلَا فِيهِ شَيْئاً مِنْ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ.
٢٤١ [١٠] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَدَعُوا آنِيَتَكُمْ بِغَيْرِ غِطَاءٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا لَمْ تُغَطَّ الْآنِيَةُ بَزَقَ فِيهَا، وَ أَخَذَ مِمَّا فِيهَا مَا شَاءَ.
٢٤٢ [١١] ٥- دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى الْبَاقِرِ (عليه السلام) فَقَدِمَ إِلَيْهِ عِنَباً، فَقَالَ: حَبَّةً حَبَّةً يَأْكُلُهُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الطِّفْلُ الصَّغِيرُ، وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَشْبَعُ، وَ كُلْ حَبَّتَيْنِ حَبَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ.
[١] الوسائل ١٦: ٥٠٨/ ٤.
[٢] ليس في رض و ج ٢.
[٣] ليس في رض و ج ٢.
[٤] لمص الشيء: لطعه بإصبعه كالعسل، و اللّمص: الفالوذ (اللسان: لمص)، و في الوسائل و المحاسن: تلمّظ: و هو تتبّع الطّعم و التذوّق (اللسان: لمظ).
[٥] الوسائل ١٦: ٥٠٨/ ٥.
[٦] الأصل: لم يأكل.
[٧] الوسائل ١٦: ٥٠٩/ ٨ و ٩.
[٨] نخل الشيء: صفّاه و اختاره، و كلّ ما صفّي ليعزل لبابه (اللسان: نخل).
[٩] رض و ج ٢: بأن.
[١٠] الوسائل ١٦: ٥١٠/ ١.
[١١] الوسائل ١٦: ٥٢٣/ ١.