هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨ - التاسع في أكل ما يسقط من الطعام و إكرام الخبز و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَكُلْهُ، وَ أَكَلَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ، فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ لَقَطَ مَا وَقَعَ مِنْهُ فَأَكَلَهُ، وَ قَالَ: إِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يُكْثِرُ الْوَلَدَ، وَ رَآهُ رَجُلٌ يَأْكُلُ وَ يَتَتَبَّعُ مِثْلَ السِّمْسِمَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: هَذَا رِزْقُكَ فَلَا تَدَعْهُ لِغَيْرِكَ، أَمَا إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.
١٨٦ [١] وَ قَالَ [عَلِيٌّ] [٢] (عليه السلام): كُلُوا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ، فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِهِ [٣].
١٨٧ [٤] ٣- قَالَ (عليه السلام): مَنْ وَجَدَ تَمْرَةً أَوْ كِسْرَةً مُلْقَاةً فَأَكَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ.
١٨٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا كَانَ لَهُ حَسَنَةً، وَ مَنْ وَجَدَهَا فِي قَذَرٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ رَفَعَهَا كَانَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً.
١٨٩ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي التَّمْرَةِ وَ الْكِسْرَةِ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ مَطْرُوحَةً فَيَأْخُذُهَا إِنْسَانٌ وَ يَأْكُلُهَا: لَا تَسْتَقِرَّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى تَجِبَ لَهُ [الْجَنَّةُ] [٧].
١٩٠ [٨] ٤- قَالَ (عليه السلام): إِنِّي لَأَلْحَسُ أَصَابِعِي فِي الْمَأْدُومِ حَتَّى أَخَافَ أَنْ يَرَى خَادِمِي أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْجَشَعِ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ عُقُوبَةَ الَّذِينَ كَانُوا يُنَجُّونَ صِبْيَانَهُمْ بِالْخُبْزِ.
١٩١ [٩] ٥- قَالَ (عليه السلام): أَكْرِمُوا الْخُبْزَ، فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ مَا بَيْنَ الْعَرْشِ إِلَى الْأَرْضِ، وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِيهَا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهَا.
١٩٢ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ قَوْماً أَهَانُوا الْخُبْزَ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالْقَحْطِ حَتَّى ذَبَحُوا أَوْلَادَهُمْ
[١] الوسائل ١٦: ٥٠٢/ ٣.
[٢] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض.
[٣] ليس في رض و ج ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ٥٠٣/ ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ٥٠٤/ ٣.
[٦] الوسائل ١٦: ٥٠٣/ ١.
[٧] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٦: ٥٠٤/ ١.
[٩] الوسائل ١٦: ٥٠٥/ ١.
[١٠] الوسائل ١٦: ٥٠٥/ ١.