هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢ - ١٢- في الأحكام و هي اثنا عشر
حَتَّى تَنْقَضِيَ [١] الْحَوَائِطُ وَ يَفْنَى الْمَاءُ.
١٨ [٢] وَ قَضَى (عليه السلام) فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ [٣] لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبِ ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ.
١٩ [٤] وَ رُوِيَ: لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَى السَّاقَيْنِ. وَ حُمِلَ عَلَى قُوَّةِ الْوَادِي مَعَ أَنَّ الْكَعْبَ مُتَّصِلٌ بِالسَّاقِ.
١٠- يجوز بيع المرعى النابت في ملكه
و كذا الحصائد لما مرّ.
٢٠ [٥] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْطِنِي مِنْ مَرَاعِي ضَيْعَتِكَ وَ أُعْطِيَكَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، فَقَالَ: إِذَا كَانَتِ الضَّيْعَةُ لَهُ فَلَا بَأْسَ.
٢١ [٦] وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] [٧] (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ حَصَادِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ سَائِرِ الْحَصَائِدِ، فَقَالَ: حَلَالٌ فَلْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ.
٢٢ [٨] ١١- قَضَى (عليه السلام) [٩] فِي النَّخْلَةِ وَ النَّخْلَتَيْنِ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطِ الْآخَرِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ [١٠] مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِينَ يُعِدُّهَا.
٢٣ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): حَرِيمُ النَّخْلَةِ طَوْلُ سَعَفِهَا [١٢].
١٢- في الأحكام: و هي اثنا عشر.
٢٤ [١٣] ١- قَالَ (عليه السلام): مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَى بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً،
[١] الأصل: تنقض.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٣٤/ ١.
[٣] مهزور: واد يسيل بماء المطر، و قيل: وادي قريظة (معجم البلدان: مهزور).
[٤] الوسائل ١٧: ٣٣٤/ ٢.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٣٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٣٦/ ٢.
[٧] أثبتناه من ج ١ و ٢.
[٨] الوسائل ١٧: ٣٣٧/ ١.
[٩] ج ١: قضى عليّ (ع).
[١٠] ج ١ و ٢: نخل.
[١١] الوسائل ١٧: ٣٣٨/ ٢.
[١٢] السّعفة بالتّحريك: جريدة النّخل ما دامت بالخوص (المجمع: سعف).
[١٣] الوسائل ١٧: ٣٣٩/ ٥.