هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣ - ١٢- في الأحكام و هي اثنا عشر
وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً، وَ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ- يَعْنِي الْقَنَاةَ- خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ، وَ الطَّرِيقُ يَتَشَاحُّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعُ أَذْرُعٍ.
٢٥ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا.
٢٦ [٢] وَ رُوِيَ: خَمْسُونَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ [٣] أَوْ إِلَى الطَّرِيقِ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً.
٢٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): يَكُونُ بَيْنَ [٥] الْبِئْرَيْنِ إِذَا كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ، وَ إِذَا كَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ.
٢٨ [٦] وَ رُوِيَ: حَرِيمُ النَّهَرِ حَافَتَاهُ وَ مَا يَلِيهَا.
٢٩ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبِئْرَ حَرِيمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً لَا يُحْفَرُ إِلَى جَانِبِهَا بِئْرٌ أُخْرَى لِعَطَنٍ أَوْ غَنَمٍ، وَ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْمُحْدَثَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً، وَ حَرِيمُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَ حَرِيمُ الْمُؤْمِنِ فِي الصَّيْفِ بَاعٌ [٨].
٣٠ [٩] وَ رُوِيَ: عَظْمُ الذِّرَاعِ.
٣١ [١٠] ٢- رُوِيَ فِي رَجُلٍ لَهُ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِ رَجُلٍ [١١] فَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ أَبَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَ أَنْ يَبِيعَهَا: أَنْ يَقْلَعَ النَّخْلَةَ وَ يَرْمِيَ بِهَا [١٢] إِلَى صَاحِبِهَا.
٣٢ [١٣] وَ رُوِيَ: الْجَارُ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ.
٣٣ [١٤] وَ رُوِيَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
[١] الوسائل ١٧: ٣٣٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٣٨/ ٢.
[٣] العطن للإبل: كالوطن للناس، و قد غلب على مبركها حول الحوض (اللسان: عطن).
[٤] الوسائل ١٧: ٣٣٨/ ٣.
[٥] ليس في ج ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٣٩/ ٤.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٣٩/ ٧ و ٩ و ٣٤٠/ ١٠.
[٨] الباع و البوع: مسافة ما بين الكفّين إذا بسطتهما (اللسان: بوع).
[٩] الوسائل ١٧: ٣٤٠/ ١٠.
[١٠] الوسائل ١٧: ٣٤٠/ ١.
[١١] ليس في ج ٢.
[١٢] ليس في ج ١.
[١٣] الوسائل ١٧: ٣٤١/ ٢.
[١٤] الوسائل ١٧: ٣٤١/ ٥.