هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨ - الخامس فيما لو قطع الصيد بنصفين أو تقاطعه الناس قبل أن يموت أو انتهبوه
٤٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): كِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا صَيْدَهَا.
الرابع: في جواز الصيد بالسلاح و يحلّ أكله إذا قتله بعد التسمية
لما تقدّم و يأتي
٤٧ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَقِيَ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ إِنْ شَاءَ.
٤٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَهُ السَّيْفُ وَ الرُّمْحُ وَ السَّهْمُ.
٤٩ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِالرُّمْحِ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَيَقْتُلُهُ، وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ، فَقَالَ: كُلْ، لَا بَأْسَ بِهِ.
الخامس: فيما لو قطع الصيد بنصفين أو تقاطعه الناس [قبل أن يموت] [٥] أو انتهبوه
٥٠ [٦] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَحِقَ حِمَاراً أَوْ ظَبْياً فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهُ نِصْفَيْنِ، هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا سَمَّى.
٥١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَحِقَ صَيْداً أَوْ حِمَاراً فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَصَرَعَهُ، أَ يُؤْكَلُ؟ فَقَالَ: إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ أَكَلَ، وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ عَنْهُ أَكْلُهُ.
٥٢ [٨] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ صَيْدٍ صِيدَ فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، قَالَ:
[١] الوسائل ١٦: ٢٢٧/ ٣.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٢٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٢٢٨/ ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٢٨/ ٣.
[٥] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٢٩/ ٤.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٢٩/ ٥.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٢٩/ ١.