هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣ - ١- يحرم أكلها
[الباب] [١] الأوّل: في الأطعمة المحرّمة و ما يناسبها،
و مطالبه اثنا عشر
الأوّل: في أحكام الميتة و الدم و لحم الخنزير
و هي اثنا عشر
١- يحرم أكلها
لما مضى و يأتي.
١ [٢] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ؟
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا سِوَاهُ مِنْ رَغْبَةٍ مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا زُهْدٍ فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ، وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ، فَأَحَلَّ [٣] لَهُمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ ضَرَرَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مَفَاسِدَهَا.
٢ [٤] وَ رُوِيَ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا الْخِنْزِيرَ وَ لَكِنَّهُ النَّكَرَةُ.
٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ مِنَ الْمُسُوخِ [٦].
٤ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام): لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ يُورِثُ الْقَسَاوَةَ،
[١] الباب الأوّل و فيه: ٢٠٩ أحاديث.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٠٩/ ١.
[٣] رض: فأحلّه.
[٤] الوسائل ١٦: ٣١١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ٣١١/ ٤.
[٦] ج: الممسوخ.
[٧] الوسائل ١٦: ٣١٢/ ٥.