هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - ٧- يختصّ الردّ بالأخوات لأبوين أو لأب و أولادهنّ مع إخوة لامّ و أولادهم
٣٠ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) [٢] عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ، فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا، وَ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةً فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ، فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ تَرَكَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ، فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٣] وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ، وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَيْنِ، وَ إِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ.
٣١ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ أَخَاهُ وَ جَدَّهُ، فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٥] لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَ لِلْأَخِ سَهْمَانِ، وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ.
٣٢ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْإِخْوَةُ مَعَ الْأَبِ، يَعْنِي أَبَا الْأَبِ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ، وَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ يَكُونُ الْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الذُّكُورِ.
٣٣ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ يَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ الْإِخْوَةُ، وَ يَسْقُطُ حَيْثُ تَسْقُطُ، وَ كَذَلِكَ الْجَدَّةُ أُخْتٌ مَعَ الْأَخَوَاتِ تَرِثُ حَيْثُ يَرِثْنَ وَ تَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطْنَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٧- يختصّ الردّ بالأخوات لأبوين أو لأب و أولادهنّ مع إخوة لامّ و أولادهم
لما مرّ.
٣٤ [٨] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ، قَالَ: لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ الْبَاقِي.
٣٥ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ.
أقول: وجهه أنّ له ما بقي إن كان ذكرا، و يردّ عليه خاصّة إن كان [١٠] أنثى.
[١] الوسائل ١٧: ٤٩٠/ ٩.
[٢] ج ٢: سئل (ع).
[٣] النساء: ١١.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٩١/ ١٣.
[٥] النساء: ١١.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٩٠/ ١١.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٩٣/ ٢٢.
[٨] الوسائل ١٧: ٤٩٤/ ١.
[٩] الوسائل ١٧: ٤٩٤/ ٤.
[١٠] ج ١ و ٢: إن كانت.