هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - ٧- تجب التوبة من شرب الخمر و المسكر
٥٠ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَ شُرْبُ الْخَمْرِ شَرٌّ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ:
شُرْبُ الْخَمْرِ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي حَالٍ لَا يَعْرِفُ رَبَّهُ.
٥١ [٢] وَ رُوِيَ: مِفْتَاحُ الْمَعْصِيَةِ الْخَمْرُ.
٥٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثْمٍ.
٥٣ [٤] وَ قِيلَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّ صَاحِبَ الزِّنَا لَا يَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ زَنَا، وَ سَرَقَ، وَ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَ تَرَكَ الصَّلَاةَ.
٥٤ [٥] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: شُرْبُ الْخَمْرِ.
[من استحلّ شرب الخمر فهو كافر]
٦- من استحلّ شرب [٦] الخمر فهو كافر مرتدّ لما مرّ.
٥٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ [٨].
٥٦ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ كَافِراً.
٥٧ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ [١١] عَلَى أَنَّهَا حَلَالٌ خُلِّدَ فِي النَّارِ، وَ مَنْ شَرِبَهَا عَلَى أَنَّهَا حَرَامٌ عُذِّبَ فِي النَّارِ.
٥٨ [١٢] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ الْمُسْكِرِ، فَكَتَبَ: شَارِبُ الْمُسْكِرِ كَافِرٌ.
٧- تجب التوبة من شرب الخمر و المسكر
لما مرّ.
٥٩ [١٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً انْحَبَسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ
[١] الوسائل ١٧: ٢٥٠/ ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٢٥١/ ٣.
[٣] الوسائل ١٧: ٢٥١/ ٤.
[٤] الوسائل ١٧: ٢٥٢/ ٨.
[٥] الوسائل ١٧: ٢٥٢/ ١٠.
[٦] ليس في ج ٢.
[٧] الوسائل ١٧: ٢٥٤/ ٧.
[٨] ج ٢: الوثن.
[٩] الوسائل ١٧: ٢٥٥/ ١٠.
[١٠] الوسائل ١٧: ٢٥٣/ ١.
[١١] ليس في ج ١.
[١٢] الوسائل ١٧: ٢٥٥/ ٨.
[١٣] الوسائل ١٧: ٢٥٨/ ٣.