هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٨ - العاشر في أحكام القسامة،
١٧٦ [١] وَ رُوِيَ: إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
١٧٧ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِقَتِيلٍ وُجِدَ بِالْكُوفَةِ مُقَطَّعاً، فَاسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةً مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الدِّيَةَ.
أقول: لعلّ المراد أنّه أعطى الدية من بيت المال لأنّه ما لهم.
١٧٨ [٣] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.
١٧٩ [٤] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا، وَ فِي الْخَطَأِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ، وَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ.
١٨٠ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْقَسَامَةَ فِيمَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةُ نَفَرٍ، وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَحِسَابُهُ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ ثُمَّ يُعْطَى.
١٨١ [٦] ١١- قَالَ (عليه السلام): كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يُحْبَسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ يَثْبُتُ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ.
١٨٢ [٧] ١٢- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى مَوْلَاهُ، وَ لَا الْجَانِي عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
العاشر: في أحكام القسامة،
و هي اثنا عشر
١٨٣ [٨] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقَسَامَةِ، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ
[١] الوسائل ١٩: ١١٢/ ٣.
[٢] الوسائل ١٩: ١١٣/ ٨.
[٣] الوسائل ١٩: ١١٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٩: ١١٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ١٢٠/ ٢.
[٦] الوسائل ١٩: ١٢١/ ١.
[٧] الوسائل ١٩: ١٢١/ ١ و باب ١٣.
[٨] الوسائل ١٩: ١١٤/ ٣.