هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩ - الباب الخامس في ميراث الأعمام و الأخوال
الباب الخامس [١] في ميراث الأعمام و الأخوال
و قد مرّ أكثر أحكامه، و نذكر هنا اثني عشر حديثا
١ [٢] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَالُ لِمَنْ هُوَ، لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ؟ فَقَالَ:
الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ، وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.
٢ [٣] ٢- رُوِيَ: أَنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ، فَقَالَ: لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ، وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ.
٣ [٤] ٣- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ: الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ.
٤ [٥] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
٥ [٦] ٥- قَالَ (عليه السلام): كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَجْعَلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَ ابْنَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَ كُلَّ ذِي رَحِمٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ.
٦ [٧] ٦- رُوِيَ فِي عَمٍّ وَ خَالٍ: الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ، وَ الثُّلُثُ لِلْخَالِ.
[١] الباب الخامس و فيه: ١٢ حديثا
[٢] الوسائل ١٧: ٥٠٤/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٠٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٠٥/ ٢.
[٥] الوسائل ١٧: ٥٠٥/ ٤.
[٦] الوسائل ١٧: ٥٠٦/ ٧.
[٧] الوسائل ١٧: ٥٠٦/ ٨.