هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - الباب الخامس في ميراث الأعمام و الأخوال
٧ [١] ٧- قَالَ (عليه السلام) فِي عَمٍّ وَ عَمَّةٍ: لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ، وَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثِ.
٨ [٢] ٨- سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ خَالَتَيْهِ وَ مَوَالِيَهُ، قَالَ: أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ.
٩ [٣] ٩- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ، وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ، وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ، وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ.
أقول: أولويّة المتقرّب بالأب وحده باعتبار زيادة الميراث لما مرّ.
١٠ [٤] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَيُّمَا أَقْرَبُ، ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ، أَوْ عَمٌّ لِأَبٍ؟ فَقَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ بَنِي الْعَلَّاتِ، فَقَالَ: جِئْتُ بِهَا مِنْ عَيْنٍ صَافِيَةٍ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخُو أَبِي طَالِبٍ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ.
١١ [٥] ١١- قَالَ (عليه السلام) فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ: الْمَالُ لِلْخَالَةِ. وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ: الْمَالُ لِلْخَالِ. وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ ابْنِ خَالَةٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٦].
١٢ [٧] ١٢- رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام): أَنَّ مَنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ، لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ [٨].
[١] الوسائل ١٧: ٥٠٦/ ٩.
[٢] الوسائل ١٧: ٥٠٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٠٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٠٨/ ٢.
[٥] الوسائل ١٧: ٥٠٩/ ٤.
[٦] النساء: ١١.
[٧] الوسائل ١٧: ٥٠٩/ ٥.
[٨] سقط من أوّل الباب الخامس إلى هنا من ج ٢.