هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٣ - الحادي عشر في شرائط قصاص الطرف ،
وَ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى) [١] يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ، وَ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلَى.
٢٠٢ [٢] ٤- قَالَ (عليه السلام): لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
٢٠٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ [٤] شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً، قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ.
٢٠٤ [٥] وَ رُوِيَ: إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ عَلَى حِسَابِ قِيمَتِهِ.
٢٠٥ [٦] ٥- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي الثَّمَنِ.
٢٠٦ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ، قَالَ: لِتُفْقَأْ عَيْنُهُ، وَ يُبْطَلْ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ.
٢٠٧ [٨] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَقَاصَّ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً وَ إِلَّا فَإِنَّهُ يُقَاصُّ الْعَبْدُ بِهِ، أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلَى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.
٢٠٨ [٩] ٧- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ، وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ لِلْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
٢٠٩ [١٠] ٨- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ، قَالَ:
لَيْسَ فِي هَذَا قِصَاصٌ، وَ لَكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ، وَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ تَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ، قَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا قِصَاصٌ وَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ.
[١] ليس في ج ٢.
[٢] الوسائل ١٩: ١٢٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٩: ١٢٥/ ٣.
[٤] ليس في ج ٢.
[٥] الوسائل ١٩: ١٢٥/ ٢.
[٦] الوسائل ١٩: ١٢٦/ ١.
[٧] الوسائل ١٩: ١٢٦/ ٢.
[٨] الوسائل ١٩: ١٢٧/ ١.
[٩] الوسائل ١٩: ١٢٧/ ١.
[١٠] الوسائل ١٩: ١٣٣/ ١ و ١٣٤/ ٢.