هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢ - مسح الحاجبين و ما يقال عنده
١٤١ [١] وَ رُوِيَ: إِذَا تَوَضَّأَ وَاحِدٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْفَعَ الطَّشْتَ، بَلْ يَتْرُكُهَا وَ يَغْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا. وَ تَعَشَّى عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَقَالَ [٢]: تَعَالَ حَتَّى نُخَالِفَ الْمُشْرِكِينَ اللَّيْلَةَ نَتَوَضَّأُ جَمِيعاً.
٥- لا ينبغي مسح اليد بالمنديل عند غسل اليد قبل الطعام.
١٤٢ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ لِلطَّعَامِ فَلَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِالْمِنْدِيلِ، فَلَا تَزَالُ الْبَرَكَةُ فِي الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِي الْيَدِ.
٦- لا بأس بالتمندل من الغسل الثاني بل يستحبّ.
١٤٣ [٤] كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ لَمْ يَمَسَّ الْمِنْدِيلَ، وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِيلَ.
[مسح الوجه بعد الوضوء]
١٤٤ [٥] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ يَذْهَبُ بِالْكَلَفِ [٦] وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.
[مسح الحاجبين و ما يقال عنده]
١٤٥ [٧] ٨- قَالَ (عليه السلام): إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ حَاجِبَيْكَ وَ قُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ.
١٤٦ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْفَعُ مِنَ الرَّمَدِ.
١٤٧ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ بَعْدَ الْأَكْلِ مِنَ الْغَمَرِ يَمْسَحُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهُمَا بِالْمِنْدِيلِ، وَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَا يَرْهَقُ وَجْهَهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ.
١٤٨ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَ عَيْنَيْهِ.
[١] الوسائل ١٦: ٤٧٥/ ٢ و ٤٧٦/ ٤.
[٢] الأصل: و قال.
[٣] الوسائل ١٦: ٤٧٦/ ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ٤٧٦/ ١.
[٥] الوسائل ١٦: ٤٧٨/ ١.
[٦] الكلف: شيء يعلو الوجه كالسمسم، و قيل:
لون بين السواد و الحمرة، و قيل: هو سواد يكون في الوجه (اللسان: كلف).
[٧] الوسائل ١٦: ٤٧٨/ ٢.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٧٨/ ٢.
[٩] الوسائل ١٦: ٤٧٨/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٦: ٤٧٨/ ٤.