هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١ - الخامس في شهادة الصبيان و المماليك و النساء،
الشَّهَادَةِ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ.
٥٧ [١] ٥- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ. وَ هُنَا مُعَارِضَاتٌ حُمِلَتْ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
٥٨ [٢] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [٣] عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ، فَقَالَ:
تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقُولُ: لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ، فَقِيلَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ [٤] النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدِّينِ؟ فَقَالَ [٥]: نَعَمْ، وَ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ، وَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
٥٩ [٦] ٧- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ، وَ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ.
٦٠ [٧] ٨- قَالَ (عليه السلام): تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَ حَدُّهُنَّ عَلَى مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ، وَ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ.
٦١ [٨] وَ رُوِيَ: تَجُوزُ فِي الدِّيَةِ دُونَ الْقَوَدِ.
٦٢ [٩] ٩- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ غُلَاماً فَشَهِدَتِ الْقَابِلَةُ أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ.
٦٣ [١٠] ١٠- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا
[١] الوسائل ١٨: ٢٥٤/ ٤.
[٢] الوسائل ١٨: ٢٥٨/ ٢.
[٣] ج ٢: سئل الباقر (ع).
[٤] ليس في ج ٢.
[٥] ج ٢: قال.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٥٨/ ٣.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٥٨/ ٤.
[٨] الوسائل ١٨: ٢٦٣/ ٢٧- التّهذيب ٦:
٢٦٦/ ١١٦.
[٩] الوسائل ١٨: ٢٥٩/ ٦.
[١٠] الوسائل ١٨: ٢٦٥/ ٣٥.