هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣ - الخامس في الذبيحة إذا استصعبت أو تعذّر ذبحها أو نحرها
١٥١ [١] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا سَالَ الدَّمُ.
١٥٢ [٢] وَ رُوِيَ: يُؤْكَلُ مِنْهُ، وَ لَكِنْ لَا يَتَعَمَّدْ قَطْعَ رَأْسِهِ.
١٥٣ [٣] وَ قَالَ [عَلِيٌّ] [٤] (عليه السلام): إِذَا أَسْرَعَتِ السِّكِّينُ فِي الذَّبِيحَةِ فَقَطَعَتِ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا.
الخامس: في الذبيحة إذا استصعبت أو تعذّر ذبحها أو نحرها
و قد مرّ في الصيد
١٥٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ ثَوْراً تَعَاصَى فَابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ وَ سَمَّوْا فَأَتَوْا عَلِيّاً (عليه السلام) فَقَالَ: هَذِهِ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.
١٥٥ [٦] وَ رُوِيَ فِي بَقَرَةٍ اسْتَصْعَبَتْ فَضُرِبَتْ بِالسَّيْفِ: أَنَّهَا تُؤْكَلُ.
١٥٦ [٧] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): بَعِيرٌ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ، كَيْفَ يُنْحَرُ؟ قَالَ:
يُدْخِلُ الْحَرْبَةَ فَيَطْعُنُهُ بِهَا وَ يُسَمِّي وَ يَأْكُلُ.
١٥٧ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ امْتَنَعَ عَلَيْكَ بَعِيرٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَانْطَلَقَ مِنْكَ، فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَسْبِقَكَ فَضَرَبْتَهُ بِسَيْفٍ أَوْ طَعَنْتَهُ بِحَرْبَةٍ بَعْدَ أَنْ تُسَمِّيَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهُ وَ لَمْ يَمُتْ بَعْدُ فَذَكِّهِ.
١٥٨ [٩] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَذُبِحَ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
١٥٩ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا إِنْسِيَّةٍ [١١] تَرَدَّتْ فِي بِئْرٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْحَرِهَا
[١] الوسائل ١٦: ٢٥٩/ ٤.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٥٩/ ٥.
[٣] الوسائل ١٦: ٢٦٠/ ٦.
[٤] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٦٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٦١/ ٣.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٦١/ ٤.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٦١/ ٥.
[٩] الوسائل ١٦: ٢٦١/ ٦.
[١٠] الوسائل ١٦: ٢٦٢/ ٨.
[١١] الإنسيّة: تطلّق على الحمر يعني الّتي تألّف البيوت (النّهاية: أنس).