هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧ - ١٢- يحلّ صيد كلب المجوسيّ و الذّمّيّ إذا علّمه المسلم
٩- من نسي التسمية عند إرسال الكلب ناسيا لم يحرم صيده.
٤٠ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلْ مَا أَكَلَهُ الْكَلْبُ إِذَا سَمَّيْتَ، فَإِنْ كُنْتَ نَاسِياً فَكُلْ مِنْهُ أَيْضاً وَ كُلْ مِنْ فَضْلِهِ.
٤١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ، وَ كَذَلِكَ إِذَا رَمَى بِالسَّهْمِ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ.
١٠- لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب
لما مرّ.
٤٢ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَخْرُجُونَ جَمَاعَتُهُمْ إِلَى الصَّيْدِ فَيَكُونُ الْكَلْبُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ يُرْسِلُ صَاحِبُ الْكَلْبِ كَلْبَهُ وَ يُسَمِّي غَيْرُهُ، أَ يُجْزِي ذَلِكَ؟ قَالَ:
لَا يُسَمِّي إِلَّا صَاحِبُهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ.
١١- إذا غاب صيد الكلب [عن العين] [٤] حيّا ثمّ وجد ميّتا لم يحلّ.
٤٣ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلْ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ مَا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ، فَإِذَا تَغَيَّبَ عَنْكَ فَدَعْهُ.
١٢- يحلّ صيد كلب المجوسيّ و الذّمّيّ إذا علّمه المسلم
و لو عند الإرسال و إلّا لم يحلّ.
٤٤ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ، أَ يَأْكُلُ مِمَّا [٧] أَمْسَكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
٤٥ [٨] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ فَأَصِيدُ بِهِ، قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ فَتَعَلَّمَ.
[١] الوسائل ١٦: ٢٢٥/ ٤.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٢٥/ ٢.
[٣] الوسائل ١٦: ٢٢٦/ ١.
[٤] أثبتناه من رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٢٧/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٢٧/ ١.
[٧] الأصل: أ يأكله بما.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٢٧/ ٢.