هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٧ - العاشر
٣٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ.
٣٦ [٢] وَ رُوِيَ: إِنْ رَجَعَ وَ قَالَ: شَكَكْتُ فِي شِهَادَتِي فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ.
[في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها]
٣٧ [٣] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ، فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِيرُ، وَ يُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ وَ يُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ لَهَا عَنِ الرَّجُلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
[في شاهدي الطلاق إذا قدم المطلّق فأنكر و رجع أحد هما بعد ما تزوّجت]
٣٨ [٤] ٧- رُوِيَ فِي شَاهِدَيْ الطَّلَاقِ: إِذَا قَدِمَ الْمُطَلِّقُ فَأَنْكَرَ وَ رَجَعَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَ قَدْ مَرَّ فِي النِّكَاحِ.
[في شاهدين شهدا على سارق فقطع ثمّ شهدا على آخر]
٣٩ [٥] ٨- رُوِيَ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى سَارِقٌ فَقَطَعَ، ثُمَّ شَهِدَا عَلَى آخَرَ، فَقَالا: هَذَا السَّارِقُ، وَ لَيْسَ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا: أَنَّهُمَا يُغْرَمَانِ لِلْأَوَّلِ نِصْفُ [٦] الدِّيَةِ، وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْآخَرِ.
[في أربعة شهدوا بالزنا على رجل فرجم ثمّ رجع واحد]
٤٠ [٧] ٩- رُوِيَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا بِالزِّنَا عَلَى رَجُلٍ فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ [٨] مِنْهُمْ: أَنَّهُ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ: شُبِّهَ عَلَيَّ، فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا: شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ، وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ وَ قَالُوا: شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ، فَإِنْ قَالُوا:
شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً.
[العاشر]
٤١ [٩] ١٠- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ الزُّورِ فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ، وَ إِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ فَطِيفَ بِهِ، ثُمَّ يَحْبِسُهُ أَيَّاماً، ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ.
[١] الوسائل ١٨: ٢٤٠/ ٢.
[٢] الوسائل ١٨: ٢٤٠/ ٣.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٤٢/ ٢.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٤١/ ١.
[٥] الوسائل ١٨: ٢٤٢/ ١.
[٦] ليس في ج ٢.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٤٣/ ٢.
[٨] ج ٢: أحد.
[٩] الوسائل ١٨: ٢٤٤/ ٣.