هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٥ - الثامن في بقيّة الديات،
١٤٦ [١] وَ رُوِيَ: رَقَبَةٌ.
١٤٧ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْغُرَّةَ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً.
١٤٨ [٣] وَ رُوِيَ: بِخَمْسِينَ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ.
١٤٩ [٤] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةُ أُمِّهِ، وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ [أُمِّهِ] [٥].
١٥٠ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا، وَ دِيَةَ عَيْنِ الذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
١٥١ [٧] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ: عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ، فَسُئِلَ عَنْ عِلَّةِ ذَلِكَ، فَقَالَ: فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ، وَ فِي الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ، وَ فِي الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ، وَ فِي الْعَظْمِ عِشْرُونَ، وَ فِي اللَّحْمِ عِشْرُونَ، وَ هَذَا هُوَ مَيِّتاً بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِيناً، فَسُئِلَ: الدَّرَاهِمُ لِمَنْ هِيَ، لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْءٌ، إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ أَتَي إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ، أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ، أَوْ تَصِيرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ.
١٥٢ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلًا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تَلِجَ فِيهِ الرُّوحُ، وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ.
١٥٣ [٩] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً، مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
[١] الوسائل ١٩: ٢٤٣/ ٤.
[٢] الوسائل ١٩: ٢٤٤/ ٨.
[٣] الوسائل ١٩: ٢٤٤/ ٧.
[٤] الوسائل ١٩: ٢٤٥/ ١.
[٥] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٩: ٢٤٥/ ٢ و ١.
[٧] الوسائل ١٩: ٢٤٧/ ١.
[٨] الوسائل ١٩: ٢٤٧/ ٢.
[٩] الوسائل ١٩: ٢٤٧/ ٢.