هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢ - في نصرانيّ مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و له أولاد و زوجة نصارى
٦ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ.
٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْلِمِ، هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَ لَا يَرِثُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ.
٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا [٤] بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً.
٩ [٥] وَ رُوِيَ: الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ.
١٠ [٦] وَ رُوِيَ: الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ.
١١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ يَرِثُ هَذَا هَذَا، وَ هَذَا هَذَا إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ، وَ الْكَافِرُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ.
[في نصرانيّ مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و له أولاد و زوجة نصارى]
١٢ [٨] ٤- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَ لَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ ابْنَ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَهُ، وَ يُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ، [فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ] [٩] فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا، يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ، وَ يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ، فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعُوا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ، قِيلَ: فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْلَادُهُ وَ هُمْ صِغَارٌ؟ فَقَالَ: يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى الْإِمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا، فَإِنْ أَتَمُّوا عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ، وَ إِنْ لَمْ يَتِمُّوا عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ وَ ابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَيْنِ، يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ.
[١] الوسائل ١٧: ٣٧٤/ ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٧٥/ ٥.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٧٥/ ٦.
[٤] أثبتناه من الوسائل و الفقيه و نسخة بدل ج ١، و في الأصل و باقي النسخ: لم يزده.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٧٦/ ٩.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٧٦/ ١١.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٧٧/ ١٥.
[٨] الوسائل ١٧: ٣٧٩/ ١.
[٩] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.