هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - العاشر في تحريم النطيحة و أخواتها إلّا أن تذكّى
٢٢٥ [١] ١٠- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ شَاةٍ [٢] اسْتُخْرِجَ مِنْ بَطْنِهَا وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهَا حَيّاً، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَا لَوْ ذُكِّيَ أَوْ مَاتَ [٣] (بَعْدَ ذَبْحِ أُمِّهِ) [٤] قَبْلَ إِمْكَانِ ذَكَاتِهِ.
٢٢٦ [٥] ١١- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ.
٢٢٧ [٦] ١٢- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الْآيَةِ، قَالَ: هُوَ الَّذِي فِي الْبَطْنِ تُذْبَحُ أُمُهُ فَتَكُونُ ذَكَاتُهُ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ.
العاشر: في تحريم النطيحة و أخواتها إلّا أن تذكّى
٢٢٨ [٧] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُلْ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرَ الْخِنْزِيرِ وَ النَّطِيحَةِ وَ الْمُتَرَدِّيَةِ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ [٨] فَإِنْ أَدْرَكْتَ شَيْئاً مِنْهَا وَ عَيْنٌ تَطْرِفُ أَوْ قَائِمَةٌ تَرْكِضُ أَوْ ذَنَبٌ يُمْصَعُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ.
٢٢٩ [٩] وَ رُوِيَ: لَا تَأْكُلْ [مِنْ] [١٠] فَرِيسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ [١١] وَ لَا الْمُنْخَنِقَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّيَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهُ حَيّاً وَ تُذَكِّيَهُ.
٢٣٠ [١٢] وَ رُوِيَ: الْمُنْخَنِقَةُ الَّتِي انْخَنَقَتْ بِإِخْنَاقِهَا حَتَّى تَمُوتَ، وَ الْمُتَرَدِّيَةُ الَّتِي تَتَرَدَّى مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ إِلَى أَسْفَلَ أَوْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِي بِئْرٍ فَتَمُوتُ، وَ النَّطِيحَةُ الَّتِي نَطَحَتْهَا بَهِيمَةٌ أُخْرَى فَتَمُوتُ وَ مَا أَكَلَ مِنْهُ السَّبُعُ فَمَاتَ، وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ عَلَى
[١] الوسائل ١٦: ٢٧١/ ١٤.
[٢] الأصل: الشّاة.
[٣] الأصل: و مات.
[٤] ليس في ج.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٧١/ ١٢.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٧١/ ٩.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٧٢/ ١.
[٨] المائدة: ٣.
[٩] الوسائل ١٦: ٢٧٢/ ٢.
[١٠] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[١١] الموقوذة: هي المضروبة حتّى تشرف على الموت ثمّ تترك حتّى تموت و تؤكل بغير ذكاة، من وقذه يقذه وقذا: ضربه حتّى استرخى و أشرف على الموت، و منه شاة موقوذة للّتي وقذت بالخشب (المجمع: وقذ).
[١٢] الوسائل ١٦: ٢٧٢/ ٣.