هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٧ - العاشر في الحكم بالقرعة في مواضع، و فيه اثنا عشر حديثا
لِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ.
٥٦ [١] ٢- رُوِيَ فِي رَجُلٍ قَالَ: أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَوَرِثَ ثَلَاثَةً: أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ، فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أَعْتَقَ.
٥٧ [٢] ٣- رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ، فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ: أَنَّهُ يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.
٥٨ [٣] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ.
٥٩ [٤] ٥- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.
٦٠ [٥] ٦- رُوِيَ فِي دَارٍ انْهَدَمَتْ عَلَى قَوْمٍ وَ بَقِيَ صَبِيَّانِ: حُرٌّ، وَ مَمْلُوكٌ، فَلَمْ يَعْرِفَا: أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ خَرَجَ السَّهْمُ عَلَيْهِ جَعَلَ لَهُ الْمَالَ، وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.
٦١ [٦] ٧- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ، فَقِيلَ لَهُ:
الْقُرْعَةُ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ، فَقَالَ: مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.
٦٢ [٧] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ، إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ.
٦٣ [٨] ٩- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): جَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّ السِّهَامَ إِذَا كَانَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّهَا لَا تُخْطِئ
٦٤ [٩] ١٠- رُوِيَ: الْقُرْعَةُ لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ.
[١] الوسائل ١٨: ١٨٧/ ٢.
[٢] الوسائل ١٨: ١٨٨/ ٣.
[٣] الوسائل ١٨: ١٨٧/ ٢.
[٤] الوسائل ١٨: ١٨٨/ ٥.
[٥] الوسائل ١٨: ١٨٨/ ٧ و ١٨٩/ ٨.
[٦] الوسائل ١٨: ١٩١/ ١٨.
[٧] الوسائل ١٨: ١٩٠/ ١٣.
[٨] الوسائل ١٨: ١٩٢/ ٢٢.
[٩] الوسائل ١٨: ٥٧٧/ ٧.