هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - ٤- (يجوز الانتفاع بأشياء من الميتة) و هي اثنا عشر
و- اللبن.
ز- اللّبأ.
ح- القرن.
ط- الناب.
ي- الحافر.
يا- الريش.
يب- العظم.
و قد مرّ ما يدلّ على بعضها و نذكر هنا اثني عشر حديثا.
٧ [١] ١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْجُبُنِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ رُبَّمَا جُعِلَتْ فِيهِ إِنْفَحَةُ الْمَيِّتِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّ الْإِنْفَحَةَ لَيْسَ لَهَا عُرُوقٌ وَ لَا فِيهَا دَمٌ وَ لَا لَهَا عَظْمٌ، إِنَّمَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ.
٨ [٢] ٢- قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: إِنَّمَا الْإِنْفَحَةُ بِمَنْزِلَةِ دَجَاجَةٍ مَيِّتَةٍ أُخْرِجَتْ مِنْهَا بَيْضَةٌ، فَهَلْ تَأْكُلُ تِلْكَ الْبَيْضَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ (عليه السلام): وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا مِنَ الْمَيْتَةِ، قَالَ: فَإِنْ حُضِنَتْ تِلْكَ الْبَيْضَةُ فَخَرَجَتْ مِنْهَا دَجَاجَةٌ أَ تَأْكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا حَرَّمَ عَلَيْكَ الْبَيْضَةَ وَ أَحَلَّ لَكَ الدَّجَاجَةَ؟ ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ الْإِنْفَحَةُ مِثْلُ الْبَيْضَةِ، فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ [٣] أَيْدِي الْمُصَلِّينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَكَ مَنْ يُخْبِرُكَ عَنْهُ.
٩ [٤] ٣- عَنْهُمْ (عليهم السلام): خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ذَكِيَّةٌ مِمَّا فِيهِ مَنَافِعُ الْخَلْقِ:
الْإِنْفَحَةُ، وَ الْبَيْضُ، وَ الصُّوفُ، وَ الشَّعْرُ، وَ الْوَبَرُ، وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجُبُنِّ كُلِّهِ، مَا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ وَ غَيْرُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِتَنْجِيسِ الْكَافِرِ اللَّبَنَ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[١] الوسائل ١٦: ٣٦٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٦٤/ ١.
[٣] رض: عن.
[٤] الوسائل ١٦: ٣٦٥/ ٢.