هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦ - ١- شرب الخمر حرام
[الثاني عشر]
٣٠ [١] ١٢- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ الزَّبِيبِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ، ثُمَّ يُؤْخَذَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ، ثُمَّ يُرْفَعُ فَيُشْرَبُ مِنْهُ السَّنَةَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
الثالث: في الخمر،
و أحكامها اثنا عشر
١- شرب الخمر حرام
لما تقدّم و يأتي.
٣١ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا أَكْمَلَ لَهُ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً.
٣٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَرِبَ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتُهُ وَ رُسُلِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ، وَ إِنْ شَرِبَهَا حَتَّى يَسْكَرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوحُ الْإِيمَانِ مِنْ جَسَدِهِ.
٣٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً.
٣٤ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ عِلَّةِ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ [٦] إِذَا شَرِبَهَا بَقِيَتْ فِي مُشَاشِهِ [٧] أَرْبَعِينَ يَوْماً.
٣٥ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ لِغَيْرِ اللَّهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، فَقِيلَ: لِغَيْرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، صِيَانَةً لِنَفْسِهِ.
٣٦ [٩] وَ قَالَ [الرِّضَا] [١٠] (عليه السلام): مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَ أَنْ يُقِرَّ لِلَّهِ بِالْبَدَاءِ أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَ أَنْ يَكُونَ فِي مَنْزِلِهِ الْكُنْدُرِ.
[١] الوسائل ١٧: ٢٣٦/ ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ١٣٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٧: ٢٣٨/ ٤.
[٤] الوسائل ١٧: ٢٣٨/ ٧.
[٥] الوسائل ١٧: ٢٣٩/ ١١.
[٦] ج ٢: فقال له: إنّه.
[٧] المشاش، كغراب: النفس و الطبيعة القاموس: مشش).
[٨] الوسائل ١٧: ٢٣٩/ ٩.
[٩] الوسائل ١٧: ٢٤٠/ ١٢.
[١٠] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.