هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٠ - الرابع في الاشتراك في القتل، و الأمر به، و المعونة عليه،
٤٥ [١] ٧- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَقْلَعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّى مَاتَ، أَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا يُتْرَكُ يُعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.
٤٦ [٢] ٨- قَالَ (عليه السلام): جَمِيعُ الْحَدِيدِ عَمْدٌ.
٤٧ [٣] ٩- قَالَ (عليه السلام): الْعَمْدُ: أَنْ تَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا مِثْلُهُ يَقْتُلُ.
٤٨ [٤] ١٠- (قَالَ (عليه السلام): إِنَّ [٥] الْعَمْدَ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ) [٦]، وَ الْخَطَأُ (أَنْ تَعَمَّدَهُ لَا تُرِيدَ قَتْلَهُ تَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ، وَ الْخَطَأُ) [٧] الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ تَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَتُصِيبَهُ.
٤٩ [٨] ١١- رُوِيَ: شِبْهُ الْعَمْدِ: مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَ الْحَجَرِ، وَ فِيهِ مِائَةُ بَعِيرٍ.
٥٠ [٩] ١٢- قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئاً فَتُصِيبَ غَيْرَهُ، فَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ قَصَدْتَ إِلَيْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ.
الرابع: في الاشتراك في القتل، و الأمر به، و المعونة عليه،
و فيه اثنا عشر حديثا
٥١ [١٠] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يُؤَدُّوا دِيَةً وَ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَتَلُوهُمَا.
٥٢ [١١] ٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عَشْرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ، قَالَ: يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ، فَأَيُّهُمْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ.
[١] الوسائل ١٩: ٢٧/ ١٢ و ٢٦/ ١٠.
[٢] الوسائل ١٩: ٢٧/ ١٤.
[٣] الوسائل ١٩: ٢٨/ ٢٠.
[٤] الوسائل ١٩: ٢٧/ ١٣.
[٥] ليس في ج ١.
[٦] ليس في ج ٢.
[٧] ليس في ج ١.
[٨] الوسائل ١٩: ٢٨/ ١٥.
[٩] الوسائل ١٩: ٢٨/ ١٨.
[١٠] الوسائل ١٩: ٢٩/ ١.
[١١] الوسائل ١٩: ٢٩/ ٣.