هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩ - ١٢- لا تحرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و نحوها على المضطرّ
[يجوز العمل بشعر الخنزير إذا لم يكن فيه دسم]
٣٢ [١] ١١- رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ، وَ أَنْ يُخْرَزَ بِهِ [٢] إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَسَمٌ وَ تُغْسَلُ مِنْهُ الْيَدُ.
١٢- لا تحرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و نحوها على المضطرّ
ضرورة شديدة غير باغ و لا عاد لما تقدّم و يأتي.
٣٣ [٣] سُئِلَ (عليه السلام) إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا الْمَخْمَصَةُ [٤] فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ؟
قَالَ: مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا [٥] أَوْ تَغْتَبِقُوا [٦] أَوْ تَحْتَفِيُوا [٧] بَقْلًا فَشَأْنَكُمْ بِهَذَا.
٣٤ [٨] وَ سُئِلَ [أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي] [٩] (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ [١٠] قَالَ: الْعَادِي السَّارِقُ، وَ الْبَاغِي بَاغِي الصَّيْدِ بَطَراً وَ لَهْواً لَا لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ، لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ كَمَا هِيَ حَرَامٌ [عَلَيْهِمَا] [١١] فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ، وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي صَوْمٍ وَ لَا صَلَاةٍ فِي سَفَرٍ.
٣٥ [١٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ كَافِرٌ.
٣٦ [١٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْآيَةِ، فَقَالَ: الْبَاغِي الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ،
[١] الوسائل ١٦: ٤٠٤/ ٢ و ٣.
[٢] الخرز: خياطة الأدم، و قد خرز الخفّ و غيره: يخرزه و يخرزه خرزا (اللّسان: خرز).
[٣] الوسائل ١٦: ٣٨٨/ ١.
[٤] المخمصة: المجاعة (المجمع: خمص).
[٥] الاصطباح: أكل الصبوح و هو الغداء، و الغبوق: أكل العشاء، و أصلهما الشّرب ثمّ استعملا في الأكل (المجمع: صبّح).
[٦] الاصطباح: أكل الصبوح و هو الغداء، و الغبوق: أكل العشاء، و أصلهما الشّرب ثمّ استعملا في الأكل (المجمع: صبّح).
[٧] أثبتناه من ج ١، و في الأصل: تحتفيئوا، و في ج ٢ و رض: تحتفئوا، و تحتفيوا: من الحفا، و هو أصل البرديّ الأبيض الرّطب منه، و هو يؤكل (اللّسان: حفيّ).
[٨] الوسائل ١٦: ٣٨٨/ ١.
[٩] أثبتناه من ج ١، و في رض و ج ٢: أبو جعفر ع.
[١٠] البقرة: ١٧٣.
[١١] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[١٢] الوسائل ١٦: ٣٨٩/ ٣.
[١٣] الوسائل ١٦: ٣٨٩/ ٥.