هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - ٤- يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التعصيب و نحوهما للتقيّة
وَ زَوْجٍ؟ فَقَالَ: النِّصْفُ وَ النِّصْفُ، فَقَالَ: أَ لَيْسَ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ الْمَالَ؟ فَقَالَ:
وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ [١].
٩ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبِيهَا، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
١٠ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأُمِّها وَ إِخْوَتِهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا، قَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٤]، لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ، وَ لَا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ.
١١ [٥] وَ رُوِيَ فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ أَوِ الْأَبَوَيْنِ: هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ وَ كَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ.
٤- يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التعصيب و نحوهما للتقيّة
إذا حكم له به العامّة.
١٢ [٦] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْأَحْكَامِ، فَقَالَ: تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.
١٣ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ، فَقَالَ:
الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنِ [٨] احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ، فَقَالَ [٩]: فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ، خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي
[١] النّساء: ١٧٦.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٨٢/ ٣.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٨١/ ٢.
[٤] النّساء: ١١.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٨١/ ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٨٤/ ٤.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٨٤/ ١.
[٨] ج ١ و ٢: فإنّا.
[٩] ج ١ و ٢: قال.