هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - العاشر في بطلان العول و قد مرّ و يأتي
التاسع: في وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة،
و قد مرّ في الأمر بالمعروف
٧ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَقُومُ الْفَرَائِضُ وَ الطَّلَاقُ إِلَّا بِالسَّيْفِ.
٨ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ يَرِثْنَ رَبَاعاً [٣]؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِهَذَا، فَقَالَ: إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَ النَّاسُ بِذَلِكَ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ.
العاشر: في بطلان العول [٤] و قد مرّ و يأتي
٩ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ [٦] يَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ لَوْ يُبْصِرُونَ وَجْهَهَا [٧] لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.
١٠ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): السِّهَامَ لَا تَعُولُ، لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ.
١١ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَصْلُ الْفَرَائِضِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا تَعُولُ عَلَيْهَا، ثُمَّ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَهْلِ السِّهَامِ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الْكِتَابِ.
[١] الوسائل ١٧: ٤١٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٤١٩/ ٣.
[٣] الربع: الدار، و الجمع رباع (المجمع:
ربع).
[٤] العول: قصور التركة عن سهام ذوي الفروض، و لن تقصّر إلّا بدخول الزوج و الزوجة، و يقال: عالت الفريضة و أعالت عولا: ارتفعت، و هو أن ترتفع السهام و تزيد فيدخل النقصان على أهلها (المجمع: عول).
[٥] الوسائل ١٧: ٤٢٤/ ١٤.
[٦] عالج: موضع بالبادية بها رمل (اللسان:
علج).
[٧] نسخة بدل الأصل و ج ١: وجوهها.
[٨] الوسائل ١٧: ٤٢١/ ٢.
[٩] الوسائل ١٧: ٤٢٢/ ٨.