هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - الثاني في تعريف اللقطة و نبذة من أحكامها
الكتاب السادس: كتاب اللقطة، [١] و مطالبه اثنا عشر
الأوّل: في استحباب تركها و كراهة أخذها سيّما لقطة الحرم
١ [٢] كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) يَقُولُ لِأَهْلِهِ: لَا تَمَسُّوهَا.
٢ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا الضَّالُّونَ.
٣ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: لَا تَعَرَّضْ لَهَا، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ تَرَكُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا حَتَّى يَأْخُذَهَا.
٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِيَّاكُمْ وَ اللُّقَطَةَ فَإِنَّهَا ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، وَ هِيَ حَرِيقٌ مِنْ حَرِيقِ جَهَنَّمَ.
٥ [٦] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لُقَطَةُ الْحَرَمِ لَا تُمَسُّ بِيَدٍ وَ لَا رِجْلٍ، وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا.
الثاني: في تعريف اللقطة و نبذة من أحكامها
٦ [٧] سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: يُعَرِّفُهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا
[١] كتاب اللّقطة و فيه: ٥٤ حديثا
[٢] الوسائل ١٧: ٣٤٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٤٨/ ٥.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٤٨/ ٢.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٤٩/ ٨.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٤٨/ ٣.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٤٩/ ٢.