هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣ - ٨- من مات و له وارث مسلم و وارث كافر فالميراث للمسلم
٥- إذا مات المسلم و لا وارث له غير الكافر فميراثه للإمام
لما مضى و يأتي.
١٣ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَا وَارِثٌ لَهُ مُسْلِمٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى، قَالَ: إِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ.
أقول: فيه دلالة على أنّ اتّحاد الوارث بمنزلة عدم القسمة كما ذكره جماعة من المتقدّمين لا بمنزلة تحقّق القسمة كما ذكره جماعة من المتأخّرين مع صدق عدم القسمة حقيقة و عدم صدق القسمة أصلا.
[من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه]
١٤ [٢] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.
١٥ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ: فَلَهَا الْمِيرَاثُ.
١٦ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ الْمِيرَاثُ، فَقِيلَ لَهُ: الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ؟
قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
٧- الكافر يرث الكافر مع عدم وارث مسلم
للعموم.
١٧ [٥] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمَوَارِيثِ [٦]: مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ.
١٨ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ.
٨- من مات و له وارث مسلم و وارث كافر فالميراث للمسلم
و إن بعد، لا للكافر و إن قرب لما تقدّم و يأتي.
[١] الوسائل ١٧: ٣٨٠/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٨٢/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٨٢/ ٣.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٨٢/ ٤.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٨٣/ ٢.
[٦] ج ٢: الميراث.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٨٣/ ١.