هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - ٨- يجب الأكل و الشرب عند الضرورة
سُوقَكُمْ هَذِهِ فَأَبْتَاعَ مِنْهَا رَأْساً فَأُعْتِقَهُ.
٩٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِطْعَامُ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِتْقِ [٢] عَشْرِ رِقَابٍ، وَ عَشْرِ حِجَجٍ.
[فيمن أطعم طعاما رياء و سمعة]
٩٣ [٣] ٤- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَطْعَمَ طَعَاماً رِيَاءً وَ سُمْعَةً أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِثْلَهُ مِنْ صَدِيدِ جَهَنَّمَ، وَ جَعَلَ ذَلِكَ الطَّعَامَ نَاراً فِي بَطْنِهِ [حَتَّى] [٤] يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ.
[ينبغي الأكل مع الضيف]
٩٤ [٥] ٥- رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي الْأَكْلُ مَعَ الضَّيْفِ وَ قَدْ مَرَّ.
[السادس]
٩٥ [٦] ٦- كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) رُبَّمَا أَطْعَمَ النَّاسَ الْفَرَانِيَّ [٧] وَ الْأَخْبِصَةَ، ثُمَّ يُطْعِمُهُمْ الْخُبْزَ وَ الزَّيْتَ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَتَدَبَّرُ بِأَمْرِ اللَّهِ، إِذَا وَسَّعَ عَلَيْنَا وَسَّعْنَا، وَ إِذَا قَتَّرَ قَتَّرْنَا.
٩٦ [٨] وَ رُوِيَ: لَيْسَ فِي الطَّعَامِ سَرَفٌ، وَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُسْأَلُ عَنْ طَعَامِهِ.
[السابع]
٩٧ [٩] ٧- كَانَ (عليه السلام) إِذَا أَكَلَ لَقَّمَ مَنْ [١٠] بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَ إِذَا شَرِبَ سَقَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ.
٩٨ [١١] وَ أَكَلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) خَبِيصاً وَ كَانَ يُلَقِّمُ أَصْحَابَهُ وَ يَقُولُ: مَنْ لَقَّمَ مُؤْمِناً لُقْمَةَ حَلَاوَةٍ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَارَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
٨- يجب الأكل و الشرب عند الضرورة
لما تقدّم و يأتي.
[١] الوسائل ١٦: ٤٤٩/ ١٠.
[٢] أثبتناه من ج ١ و الوسائل، و في الأصل: من أن يعتق.
[٣] الوسائل ١٦: ٤٥٥/ ١.
[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٦: ٤٦١/ ٣.
[٦] الوسائل ١٦: ٤٤٤/ ٢.
[٧] الفرنيّ: طعام يتّخذ، و هي خبزة مسلّكة تروى لبنا و سمنا و سكرا (اللسان: فرن)، و في هامش الفروع ٦: ٢٧٩، الفرانيّ: اللبن مع السكّر.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٤٤/ ١ و ٤٤٦/ ٦.
[٩] الوسائل ١٦: ٤٩٨/ ١.
[١٠] ليس في رض و ج ٢.
[١١] الوسائل ١٦: ٤٩٩/ ٣.