هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٠ - السابع في شرائط القصاص،
١١٦ [١] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ، وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ: عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ.
١١٧ [٢] ٧- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْداً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَ لَكِنْ يُضْرَبُ مِائَةً، وَ يُحْبَسُ سَنَةً، وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ.
١١٨ [٣] وَ رُوِيَ: تُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ.
١١٩ [٤] ٨- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ.
١٢٠ [٥] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ: إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ.
١٢١ [٦] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ، وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً، وَ قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ.
١٢٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: لَا تُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الْحُرِّ.
١٢٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
١٢٤ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَ قَالَ: دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ.
١٢٥ [١٠] ١٠- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ [١١] شَيْءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا
[١] الوسائل ١٩: ٦٦/ ٢.
[٢] الوسائل ١٩: ٦٨/ ٥.
[٣] الوسائل ١٩: ٦٩/ ١٠.
[٤] الوسائل ١٩: ٦٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ٦٩/ ٢.
[٦] الوسائل ١٩: ٧١/ ٢ و ٣.
[٧] الوسائل ١٩: ٧١/ ٤.
[٨] الوسائل ١٩: ٧٢/ ٦.
[٩] الوسائل ١٩: ٧٢/ ٧.
[١٠] الوسائل ١٩: ٧٩/ ١.
[١١] ج ٢: و على قاتلهم.