هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦ - ٧- يستحبّ سقي الماء حيث يوجد الماء و حيث لا يوجد
٢٥ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لِيَأْخُذِ الْإِنَاءَ فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ وَ يُسَمِّي ثُمَّ يَشْرَبُ فَيُنَحِّيهِ، وَ هُوَ يَشْتَهِيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ، ثُمَّ يَعُودُ يَشْرَبُ، ثُمَّ يُنَحِّيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَشْرَبُ، ثُمَّ يُنَحِّيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ فَيُوجِبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ.
٢٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، سَبَّحَ ذَلِكَ الْمَاءُ لَهُ [٣] مَا دَامَ فِي بَطْنِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ.
٢٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ بِاللَّيْلِ فَحَرِّكِ الْإِنَاءَ وَ قُلْ: يَا مَاءُ [٥]، مَاءُ زَمْزَمَ وَ مَاءُ الْفُرَاتِ يُقْرِئَانِكَ السَّلَامَ.
٢٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ.
٧- يستحبّ سقي الماء حيث يوجد الماء و حيث لا يوجد
لما مرّ في الصدقة.
٢٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَقَى مُؤْمِناً شَرْبَةً [٨] مِنْ مَاءٍ مِنْ حَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَرْبَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَ إِنْ سَقَاهُ مِنْ [حَيْثُ] [٩] لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ عَشْرَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
٣٠ [١٠] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ عَمَلٍ يَعْدِلُ عِتْقَ [١١] رَقَبَةٍ، فَقَالَ: لَأَنْ أَدْعُوَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأُطْعِمَهُمْ حَتَّى يَشْبَعُوا وَ أُسْقِيَهُمْ حَتَّى يَرْوَوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
[١] الوسائل ١٧: ١٩٩/ ٣.
[٢] الوسائل ١٧: ١٩٩/ ٤.
[٣] ليس في رض و ج ٢.
[٤] الوسائل ١٧: ١٩٩/ ٥.
[٥] ليس في رض و ج ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٢٠٠/ ٧.
[٧] الوسائل ١٧: ٢٠١/ ٢.
[٨] ليس في رض و ج ٢.
[٩] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[١٠] الوسائل ١٧: ٢٠١/ ٥.
[١١] الأصل و ج ١: بِعِتْقٍ.