هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨ - الخامس فيما يجوز أكله من بيوت من تضمّنته الآية و التصدّق منها
١٠٨ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مِنْ شِيعَتِي حَتَّى يَشْبَعَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ، قِيلَ: كَمِ الْأُفُقُ؟ قَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ.
١٢- يستحبّ إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، و إرسال الطعام إليه ثلاثة أيّام
لما مرّ في الدفن.
الخامس: فيما يجوز أكله من بيوت من تضمّنته الآية و التصدّق منها
١٠٩ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ [٣] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ أَوْ صَدِيقِكُمْ [٤] قَالَ: هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ [٥] يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
١١٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ، وَ كَذَلِكَ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَ أَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا.
١١١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ، وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ، وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ، وَ أَنْ يَتَصَدَّقَ.
١١٢ [٨] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ فِيمَا أَطْعَمْتَ، أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْ.
١١٣ [٩] وَ رُوِيَ فِي قَوْلِهِ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ [١٠] قَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
[١] الوسائل ١٦: ٤٧٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٤٣٤/ ١.
[٣] النور: ٦١.
[٤] النور: ٦١.
[٥] الأصل: رجل.
[٦] الوسائل ١٦: ٤٣٤/ ٢.
[٧] الوسائل ١٦: ٤٣٥/ ٣.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٣٥/ ٤.
[٩] الوسائل ١٦: ٤٣٥/ ٥.
[١٠] النور: ٦١.