هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣ - الرابع فيما يحرم من الطير، و أحكامه اثنا عشر
إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: مَنِ السَّبُعُ، فَقَالَ: السَّبُعُ كُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ.
٥٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ.
٥٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّحْرِيمِ.
٥٧ [٣] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): حُرِّمَ سِبَاعُ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ كُلُّهَا.
٥٨ [٤] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْخَزِّ، فَقَالَ: سَبُعٌ يَرْعَى فِي الْبَرِّ وَ يَأْوِي فِي الْمَاءِ.
٥٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَكْلِ الْخَزِّ، قَالَ: كَلْبُ الْمَاءِ إِنْ كَانَ لَهُ نَابٌ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ إِلَّا فَاقْرَبْهُ.
٦٠ [٦] وَ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) عَنْ أَكْلِ لَحْمِ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ [٧]، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ سَبَلَةٌ [٨] كَسَبَلَةِ السِّنَّوْرِ وَ الْفَأْرِ فَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
الرابع: فيما يحرم من الطير، و أحكامه اثنا عشر
٦١ [٩] ١- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُمَا؟ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا غَيْرِهِ.
٦٢ [١٠] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَ مَنْ أَحَلَّ لَكَ الْأَسْوَدَ؟
[١] الوسائل ١٦: ٣٢٠/ ٣.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٢١/ ٤.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٢١/ ٧.
[٤] الوسائل ١٦: ٣٧٢/ ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٧٢/ ٣.
[٦] الوسائل ١٦: ٣٧٣/ ١.
[٧] الفنك: دويبّة بريّة غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو (المجمع: فنك).
[٨] السبلة: ما على الشفة العليا من الشعر (اللسان: سبل).
[٩] الوسائل ١٦: ٣٢٩/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٦: ٣٢٩/ ٤.