هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧ - ٥- يكره أكل الربيثا و لا يحرم
النَّاسِ إِلَى ظُهُورِهَا وَ اسْتِعْمَالِهَا، وَ الْخَوْفِ مِنْ فَنَائِهَا وَ قِلَّتِهَا [١].
١٥ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ، وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ.
١٦ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ فَكَرِهَهَا، فَقِيلَ:
أَ لَيْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا [٤]؟ قَالَ: بَلَى وَ لَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْأَكْلِ.
[الرابع]
١٧ [٥] ٤- رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) كَرِهَ أَكْلَ ذِي حُمَةٍ [٦].
و الظاهر أنّ الكراهة بمعنى التحريم لما مرّ.
٥- يكره أكل الربيثا و لا يحرم
لما مرّ.
١٨ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّبِيثَا [٨]، فَقَالَ: كُلْهَا، وَ قَالَ: لَهَا قِشْرٌ، وَ أَكَلَ (عليه السلام) مِنْهَا.
١٩ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّبِيثَا، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّا لَا نَعْرِفُهَا فِي السَّمَكِ.
٢٠ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّبِيثَا، فَقَالَ: قَدْ سَأَلَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْهَا وَ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي صِفَتِهَا، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ بِهَا وَ أَرَاهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
٢١ [١١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ أَكْلِ الرَّبِيثَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ،
[١] الأصل و رض: و قتلها.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٢٧/ ٧.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٢٧/ ٨.
[٤] أثبتناه من ج ١ و الوسائل، و في الأصل و رض و ج ٢: حلال.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٢٨/ ١.
[٦] الحمة بالتّخفيف: السّمّ، و حمة كلّ دابّة:
سمّها، و تطلّق الحمة على إبرة العقرب للمجاورة لأنّ السّمّ يخرج منها (اللّسان: حمم).
[٧] الوسائل ١٦: ٣٣٧/ ١ و ٢.
[٨] الرّبيثا- بالرّاء المفتوحة و الباء الموحّدة المكسورة و الياء المثنّاة من تحت و الثّاء المثلّثة و الألف المقصورة: ضرب من السّمك له فلس لطيف (المجمع: ربث).
[٩] الوسائل ١٦: ٣٣٨/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٦: ٣٣٩/ ٨.
[١١] الوسائل ١٦: ٣٣٩/ ٧.