هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - الثاني عشر في بقيّة الأحكام و هي اثنا عشر
النَّارِ) [١]، هَذَا لَا نَقْوَى عَلَيْهِ، فَكَيْفَ [٢] النَّارُ؟ فَكَانَ يُكَرِّرُ ذَلِكَ حَتَّى أَمْكَنَ الطَّعَامُ فَأَكَلَ وَ أَكَلُوا.
٨١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) أُتِيَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً، فَقَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ، أَقِرُّوهُ حَتَّى يُمْكِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ، وَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ.
٨٢ [٤] وَ بَعَثَ (عليه السلام) إِلَى جَمَاعَةٍ بِطَعَامٍ سَخِنٍ وَ قَالَ: كُلُوا قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ.
٨٣ [٥] وَ رُوِيَ: السُّخُونُ بَرَكَةٌ.
٨٤ [٦] ١٠- قَالَ (عليه السلام): نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ.
٨٥ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي الْقَدَحِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَرَاهِيَةَ [٨] أَنْ يَعَافَهُ، وَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ، قَالَ:
أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُبَرِّدَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٨٦ [٩] ١١- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): لَا تَنْهَكُوا [١٠] الْعِظَامَ فَإِنَّ لِلْجِنِّ فِيهَا نَصِيباً، فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَيْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ.
٨٧ [١١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْعَظْمِ، نَنْهَكُهُ [١٢]؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١] ليس في ج ١ و رض.
[٢] الأصل: و كيف.
[٣] الوسائل ١٦: ٥١٧/ ٥.
[٤] الوسائل ١٦: ٥١٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٦: ٥١٨/ ٢.
[٦] الوسائل ١٦: ٥١٨/ ١.
[٧] الوسائل ١٦: ٥١٨/ ٢.
[٨] رض و ج ٢: كراهة.
[٩] الوسائل ١٦: ٥١٩/ ١.
[١٠] لا تنهكوا: لا تبالغوا في أكلها من قولهم:
نهكت من الطعام: بالغت في أكله (المجمع:
نهك).
[١١] الوسائل ١٦: ٥١٩/ ٢.
[١٢] الأصل: تنهكه.