هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣ - الثاني في عدم جواز أكل صيد حيوان آخر غير الكلب المعلّم
الثاني: في عدم جواز أكل صيد حيوان آخر غير الكلب المعلّم
إلّا أن يدرك ذكاته و يذكّيه و قد مرّ، و نذكر هنا أيضا اثني عشر حديثا
١٣ [١] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ شَيْءٌ يُؤْكَلُ مِنْهُ مُكَلَّبٌ إِلَّا الْكَلْبُ.
١٤ [٢] ٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ [٣] وَ الصُّقُورَةِ [٤] وَ الْفَهْدِ [٥] وَ الْكَلْبِ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُكَلَّبَ.
١٥ [٦] ٣- قَالَ (عليه السلام): أَمَّا مَا خَلَا الْكِلَابَ مِمَّا تَصِيدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ.
١٦ [٧] ٤- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْفَهْدِ، قَالَ: إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.
١٧ [٨] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الْفَهْدِ وَ هُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّيْدِ، فَقَالَ: إِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَذَكِّهِ وَ كُلْهُ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
١٨ [٩] ٦- رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ [١٠] وَ فَرِيسَةِ الْأَسَدِ.
١٩ [١١] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [١٢]: كَانَ أَبِي يُفْتِي وَ كَانَ يَتَّقِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ، وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا يَحِلُّ صَيْدُهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ.
[١] الوسائل ١٦: ٢١٢/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٢١٣/ ٢.
[٣] البازي: واحد البزاة التي تصيد، ضرب من الصقور (اللسان: بزي).
[٤] الصقر: الطائر الذي يصاد به، من الجوارح و جمعه: صقورة (اللسان: صقر).
[٥] الفهد: معروف سبع يصاد به (اللسان:
فهد).
[٦] الوسائل ١٦: ٢١٣/ ٣.
[٧] الوسائل ١٦: ٢١٦/ ١.
[٨] الوسائل ١٦: ٢١٦/ ٣.
[٩] الوسائل ١٦: ٢١٧/ ٧.
[١٠] ذكر في نسخة الأصل أنّ معناها: ما تبقّى من نقرة.
[١١] الوسائل ١٦: ٢٢٠/ ٣.
[١٢] رض: قال (ع).