هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤ - ٨- يجوز أن يشهد الشاهد بما يجده بخطّه و خاتمه إذا حصل له العلم
[السابع]
١٦ [١] ٧- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْمَهْدِيِّ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يُوقِفُ ضَيْعَتَهُ أَوْ دَابَّتَهُ وَ يُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْمِ بَعْضِ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ، ثُمَّ يَمُوتُ هَذَا الْوَكِيلُ أَوْ يَتَغَيَّرُ أَمْرُهُ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ لِهَذَا الَّذِي أُقِيمَ مَقَامَهُ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْوَقْفِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ، أَمْ لَا يَجُوزُ؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَقُمْ لِلْوَكِيلِ، وَ إِنَّمَا قَامَتْ لِلْمَالِكِ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ [٢].
٨- يجوز أن يشهد الشاهد بما يجده بخطّه و خاتمه إذا حصل له العلم
و أمن التزوير، و لم يبق عنده شكّ، و إلّا لم يجز.
١٧ [٣] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ يُشْهِدُنِي عَلَى شَهَادَةٍ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لَا أَذْكُرُ مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً، قَالَ: إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ.
١٨ [٤] وَ رُوِيَ: لَا يَشْهَدُ إِنْ رَأَى خَطَّهُ فِي الْكِتَابِ.
١٩ [٥] وَ رُوِيَ: لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَةٍ لَا تَذْكُرُهَا، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً.
٢٠ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ.
٢١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقَلْبُ يَتَّكِلُ عَلَى الْكِتَابَةِ.
٢٢ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): اكْتُبُوا فَإِنَّكُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّى تَكْتُبُوا.
٢٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): احْتَفِظُوا بِكُتُبِكُمْ، فَإِنَّكُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا.
[١] الوسائل ١٨: ٢٣٤/ ١.
[٢] الطلاق: ٢.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٣٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٣٥/ ٢.
[٥] الوسائل ١٨: ٢٣٥/ ٤.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٣٥/ ٣.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٣٥/ ٥.
[٨] الوسائل ١٨: ٢٣٦/ ٦.
[٩] الوسائل ١٨: ٢٣٦/ ٧.