هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - ١- تكره لحوم الحمر الأهليّة دون الجبليّة و لا تحرم
الباب الثاني [١] في مكروهات الأطعمة
و تقدّم بعضها و يأتي جملة منها في محلّ آخر، و نذكر هنا أحكاما اثني عشر
١- تكره لحوم الحمر الأهليّة دون الجبليّة و لا تحرم.
١ [٢] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ، وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ.
٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْهَا وَ لَمْ يَقُلْ: إِنَّهَا حَرَامٌ.
٣ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَ لَيْسَ بِالْوَحْشِيَّةِ بَأْسٌ.
٤ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْآمِصِ [٦]، فَقَالَ: أَ لَيْسَ الْيَحَامِيرَ؟ قِيلَ:
بَلَى، قَالَ: أَ لَيْسَ يَأْكُلُونَهُ بِالْخَلِّ وَ الْخَرْدَلِ وَ الْأَبْزَارِ [٧]؟ قِيلَ: بَلَى قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
[١] الباب الثاني و فيه: ٣٥ حديثا
[٢] الوسائل ١٦: ٣٢٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٢٣/ ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ٣٢٧/ ٧.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٧٤/ ٢.
[٦] ج ١ و ٢ و رض: اللامص، و الآمص و الآميص: طعام يتّخذ من لحم عجل بجلده أو مرق السكباج المبرّد المصفّى من الدهن معرّبا خاميز (القاموس المحيط: أمص).
[٧] البزور: الحبوب الصغار مثل بزور البقول و ما أشبهها، و البرز و البرز: التابل و جمعه أبزار و أبازير (اللسان: بزر).