هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥ - السابع فيمن لا تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر
٨٦ [١] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ، وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهَنِ عَلَيْهِ.
٨٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ.
السابع: فيمن لا تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر
٨٨ [٣] ١- رُوِيَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ.
٨٩ [٤] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَنْ وَاحِدٍ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.
٩٠ [٥] ٣- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ، فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ، وَ أَخَذُوا اللُّصُوصَ، فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ، أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ.
٩١ [٦] ٤- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ.
٩٢ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ، وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ [٨] لِغَيْرِهِ، وَ لَا بَأْسَ بِهَا لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ.
٩٣ [٩] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ، فَقَالَ: الظَّنِينُ، وَ الْخَصْمُ، وَ الْمُتَّهَمُ، قِيلَ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.
[١] الوسائل ١٨: ٣٠٥/ ٢.
[٢] الوسائل ١٨: ٣٠٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٧١/ ٦.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٧١/ ١.
[٥] الوسائل ١٨: ٢٧٢/ ٢.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٧٤/ ٢.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٧٤/ ٣.
[٨] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل، و في الأصل:
بشهادة.
[٩] الوسائل ١٨: ٢٧٥/ ٥.