هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٤ - الثاني عشر في الأحكام،
٢١٠ [١] ٩- رُوِيَ فِي الْجَائِفَةِ [٢]: مَا وَقَعَتْ فِي الْجَوْفِ لَيْسَ لِصَاحِبِهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ، وَ الْمُنَقِّلَةُ [٣] تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ وَ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ، وَ فِي الْمَأْمُومَةِ [٤] ثُلُثُ الدِّيَةِ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ.
٢١١ [٥] ١٠- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ.
٢١٢ [٦] ١١- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِيكِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَ لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَ لَيْسَ بَيْنَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.
أقول: حمل على نفي المساواة في بعض الصور لأنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية، و حمل قصاص النفس [٧] على الاعتياد لما مرّ.
٢١٣ [٨] ١٢- قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي عَظْمٍ قِصَاصٌ.
الثاني عشر: في الأحكام،
و هي اثنا عشر
٢١٤ [٩] ١- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ [١٠] امْرَأَتِهِ، قَالَ: أُغْرِمُهُ لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ [١١].
[١] الوسائل ١٩: ١٣٥/ ١.
[٢] الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف (المجمع: جوف).
[٣] المنقّلة: هي التي يخرج منها صغار العظام و تنتقل عن أماكنها (المجمع: نقل).
[٤] المأمومة: هي الشّجة التي تجمع أمّ الدماغ و هي أشدّ الشجاج (المجمع: أمم).
[٥] الوسائل ١٩: ١٣٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٩: ١٣٩/ ٢ و ٣.
[٧] ليس في ج ١.
[٨] الوسائل ١٩: ١٤٠/ ١.
[٩] الوسائل ١٩: ١٢٨/ ١.
[١٠] الفروع ٧: ٣١٤/ ١٧، و التهذيب ١٠:
٢٥٢/ ٣١: ثدي.
[١١] في هامش الفروع: أي في كلّ من ثديي المرأة نصف ديتها و فيهما كلّ ديتها.