هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٦ - الثاني عشر في الأحكام،
الْقِصَاصُ، وَ الْخَطَأُ فِي الْقَتْلِ، وَ الْجِرَاحَاتِ فِيهَا الدِّيَاتُ.
٢٢٠ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً، لَهُمَا أَرْشٌ، أَوْ قَوَدٌ؟ فَقَالَ: قَوَدٌ، قِيلَ: فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّيَةَ؟ قَالَ: إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ.
٢٢١ [٢] ٦- قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ، فَقَالَ: تُفْقَأُ عَيْنُهُ، فَقِيلَ: يَبْقَى أَعْمَى؟ قَالَ: الْحَقُّ أَعْمَاهُ.
٢٢٢ [٣] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَحِيحٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ، فَقَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ شَاءَ الَّذِي فُقِئَتْ عَيْنُهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ، وَ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَلَ، لِأَنَّ لَهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ.
٢٢٣ [٤] ٨- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي شَاهِدَيْ السَّرِقَةِ: إِذَا قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقُ ثُمَّ رَجَعَا وَ قَالا: أَوْهَمْنَا بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِيَةَ [٥] الْيَدِ، وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ، وَ إِنْ قَالا: تَعَمَّدْنَا، قُطِعَتْ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ، وَ يَرُدُّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ، فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ: لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً، رَدَّ دِيَةَ يَدٍ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا.
٢٢٤ [٦] ٩- أَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) قَنْبَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً، فَغَلِطَ قَنْبَرُ فَزَادَهُ [٧] ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ، فَأَقَادَهُ (عليه السلام) مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ.
٢٢٥ [٨] ١٠- قَضَى (عليه السلام) فِي رَجُلٍ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ: أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِهِ، أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ.
٢٢٦ [٩] ١١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): قَطَعَ رَجُلٍ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً،
[١] الوسائل ١٩: ١٣٢/ ٤.
[٢] الوسائل ١٩: ١٣٤/ ١.
[٣] الوسائل ١٩: ١٣٥/ ٢.
[٤] الوسائل ١٩: ١٣٦/ ١.
[٥] ج ٢: بدية.
[٦] الوسائل ١٩: ١٣٧/ ١.
[٧] ج ١: فزاد.
[٨] الوسائل ١٩: ١٣٧/ ١.
[٩] الوسائل ١٩: ١٣٩/ ١.