هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨ - ٨- لا تحلّ ذبائح أهل الكتاب و لا غيرهم من الكفّار
تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ.
١٨٩ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ نِسَاءٌ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْقَلُهُنَّ وَ لْتَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
١٩٠ [٢] [وَ قَالَ (عليه السلام)] [٣]: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً فَذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهَا (حَلَّتْ ذَبِيحَتُهَا، وَ كَذَلِكَ الْغُلَامُ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَ ذَلِكَ إِذَا خِيفَ فَوْتُ الذَّبِيحَةِ) [٤] وَ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرُهُمَا.
١٩١ [٥] وَ رُوِيَ: الْمَرْأَةُ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
١٩٢ [٦] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَ الْخَصِيِّ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ.
٥- تجوز ذبيحة الخصيّ
لما مرّ.
١٩٣ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
٦- يجوز أن يذبح الأعمى إذا سدّد
للعموم.
١٩٤ [٨] وَ قَالَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام): إِنَّ ذَبِيحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، وَ كَذَلِكَ الصَّبِيُّ، وَ كَذَلِكَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ.
٧- يجوز أكل ذبيحة ولد الزنا
للعموم.
١٩٥ [٩] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ وَلَدِ الزِّنَا قَدْ عَرَفْنَاهُ بِذَلِكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الْمَرْأَةِ وَ الصَّبِيِّ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ.
٨- لا تحلّ ذبائح أهل الكتاب و لا غيرهم من الكفّار
و إن سمّوا عليها،
[١] الوسائل ١٦: ٢٧٦/ ٥.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٧٧/ ٧.
[٣] أثبتناه من ج و رض.
[٤] ليس في رض.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٧٧/ ٨.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٧٧/ ١٠.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٧٨/ ١.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٧٨/ ٣.
[٩] الوسائل ١٦: ٢٧٩/ ١.