هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢ - الثامن فيما لو اشترى باللقطة بنت المالك
يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا؟ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِهَا.
١٩ [١] وَ رُوِيَ فِيمَنْ وَجَدَ دِينَاراً فِي الطَّوَافِ قَدِ انْسَحَقَ كِتَابَتُهُ: هُوَ لَهُ.
٢٠ [٢] وَ رُوِيَ فِيمَنْ وَجَدَ كَنْزاً: أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ وَ إِنْ كَثُرَ.
السادس: في دفع اللقطة إلى طالبها بعلامة، و قبول ما يدفعه إليه الطالب
٢١ [٣] رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَأَلَ الصَّادِقَ (عليه السلام)، فَقَالَ: عَرَّفَهُ فِي الْمَشَاهِدِ فَعَرَّفَهُ فِي مِنًى فَادَّعَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا عَلَامَتُهُ؟
فَأَخْبَرَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَعَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً، فَقَالَ: خُذْهَا حَلَالًا خَيْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً، ثُمَّ أَخْبَرَ الصَّادِقَ (عليه السلام) فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ.
السابع: في الصدقة باللقطة
و قد مرّ
٢٢ [٤] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْهُ بَيْنَ إِخْوَانِكَ.
٢٣ [٥] وَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَاقِرَ (عليه السلام) عَنِ اللُّقَطَةِ فَأَرَاهُ خَاتَماً فِي يَدِهِ، وَ قَالَ: إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ السَّيْلُ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ.
٢٤ [٦] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ حَجَّ وَ كَانَ لَهُ رَفِيقٌ فَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ فَوَجَدَ بَعْضَ مَتَاعِ رَفِيقِهِ مَعَهُ وَ لَا يَعْرِفُهُ وَ لَا يَعْرِفُ بَلَدَهُ: أَنَّهُ يَبِيعُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.
الثامن: فيما لو اشترى باللقطة بنت المالك
٢٥ [٧] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ
[١] الوسائل ١٧: ٣٥٥/ ٤.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٥٥/ ٦.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٥٦/ ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٥٧/ ١.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٥٨/ ٣.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٥٧/ ٢.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٥٨/ ١.